فصل: التسعير

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


 باب في الاحتكار والتسعير

‏{‏ الاحتكار‏}‏

10062- عن عمر قال‏:‏ احتكار الطعام بمكة الحاد بظلم‏.‏

‏(‏ص خ في تاريخه وابن المنذر‏)‏‏.‏

10063- عن يعلى بن منية أنه سمع عمر بن الخطاب يقول‏:‏ يا أهل مكة لا تحتكروا الطعام بمكة، فإن احتكار الطعام بها للبيع إلحاد‏.‏

‏(‏الأزرقي‏)‏‏.‏

10064- عن عمر قال‏:‏ من احتكر طعاما ثم تصدق برأس ماله والربح لم يكفر عنه‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

10065- عن عمرا أنه خرج إلى السوق، فرأى ناسا يحتكرون بفضل أدهانهم، فقال عمر‏:‏ ولا نعمة عين، يأتينا الله بالرزق حتى إذا نزل بسوقنا قام أقوام فاحتكروا بفضل أدهانهم عن الأرملة والمسكين، إذا خرج ‏(‏الجلاب‏:‏ جمع جالب يعني بعد ذهاب الجلاب يقوم المحتكرون فيبيعون ما احتكروه على حسب ما يريدون‏.‏‏.‏‏.‏الخ‏.‏ هذا لا يكون أبدا فلا يسمح به أمير المؤمنين‏.‏ ح‏)‏ الجلاب باعوا على نحو ما يريدون من التحكم، ولكن أيما جالب جلب يحمله على عمود كتفه في الشتاء والصيف، حتى ينزل سوقنا فذلك ضيف لعمر فليبع كيف شاء الله، وليمسك كيف شاء الله‏.‏

‏(‏مالك ق‏)‏‏.‏

10066- عن فروخ مولى عثمان أن عمر خرج ذات يوم من المسجد فرأى طعاما منتثرا على باب المسجد فأعجبه كثرته، فقال‏:‏ ما هذا الطعام‏؟‏ قالوا‏:‏ طعام جلب إلينا، قال‏:‏ بارك الله فيه، وفيمن جلبه إلينا فقال له بعض أصحابه الذين يمشون معه‏:‏ يا أمير المؤمنين إنه قد احتكر قال‏:‏ ومن احتكره‏؟‏ قالوا‏:‏ فلان مولى عثمان، وفلان مولاك، فأرسل إليهما، فقال لهما ما حملكما على أن تحتكرا طعام المسلمين‏؟‏ قالا‏:‏ يا أمير المؤمنين نشتري بأموالنا، ونبيع إذا شئنا، فقال عمر‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ من احتكر طعاما على المسلمين ضربه الله بالإفلاس أو بالجذام، قال فروخ‏:‏ يا أمير المؤمنين أعاهد الله أن لا أعود في طعام بعد هذا أبدا، وأما مولى عمر فقال‏:‏ يا أمير المؤمنين أموالنا نشتري بها إذا شئنا، ونبيع إذا شئنا، فزعم أبو يحيى أنه رأى مولى عمر مجذوما مجدوعا‏.‏

‏(‏عبد بن حميد ع والأصبهاني في ترغيبه‏)‏‏.‏

10067- عن عمر قال‏:‏ من جاء أرضنا بسلعة فليبعها كما أراد، وهو ضيفي حتى يخرج، وهو أسوتنا ولا يبع في سوقنا محتكر‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10068- عن أبي سعيد مولى بني أسيد أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة‏.‏

‏(‏مالك وابن راهويه ومسدد‏)‏‏.‏

10069- عن علي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحكرة بالبلد‏.‏

‏(‏الحارث‏)‏ وضعف‏.‏

10070- عن علي أنه مر بشط الفرات، فإذا كدس ‏(‏كدس‏:‏ بضم الكاف وسكون الدال الزرع الناضج المحصود‏.‏ ح‏)‏ طعام لرجل من التجار حبسه ليغلي به، فأمر به فأحرق‏.‏

‏(‏عق‏)‏‏.‏

10071- عن ابن المسيب قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحكرة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10072- عن ابن المسيب قال‏:‏ المحتكر ملعون، والجالب مرزوق‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10073- عن ابن عمرو قال‏:‏ ما من رجل يبيع الطعام ليس له تجارة غيره إلا كان خاطئا أو باغيا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

 التسعير

10074- عن علي قال‏:‏ قيل يا رسول الله قوم لنا السعر، قال‏:‏ إن غلاء السعر ورخصه بيد الله، أريد أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة ظلمتها إياه‏.‏

‏(‏البزار‏)‏ وضعف‏.‏

10075- ‏{‏عمر بن الخطاب رضي الله عنه‏}‏ عن سعيد بن المسيب قال‏:‏ مر عمر بن الخطاب على حاطب بن أبي بلتعة، وهو يبيع زبيبا له في السوق فقال له عمر‏:‏ إما أن تزيد ‏(‏تزيد في السعر‏:‏ لعله يزيد المقدار الذي يبيعه بدليل ما يأتي في الحديث الذي بعده‏)‏ في السعر، وإما أن ترفع ‏(‏وإما أن ترفع‏:‏ يعني بضاعتك من سوقنا‏.‏ ح‏)‏ من سوقنا‏.‏

‏(‏مالك عب ق‏)‏‏.‏

10076- عن القاسم بن محمد أن عمر مر بحاطب بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما، فسعر مدين بكل درهم، فقال له عمر‏:‏ قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا، وهم يعتبرون بسعرك، فأما أن ترفع في السعر، وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت، فلما رجع عمر حاسب نفسه، ثم أتى حاطبا في داره، فقال له‏:‏ إن الذي قلته ليس بعزمة ولا قضاء، وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البيت، فحيث شئت فبع، وكيف شئت فبع‏.‏

‏(‏الشافعي في السنن ق‏)‏‏.‏

10077- أنبأنا معمر عن قتادة عن الحسن قال‏:‏ غلا السعر مرة بالمدينة فقال الناس‏:‏ يا رسول الله سعر لنا، فقال‏:‏ إن الله هو الخالق الرزاق القابض الباسط المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله لا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في أهل ولا مال‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10078- عن الثوري‏:‏ عن إسماعيل بن مسلم‏:‏ عن الحسن قال‏:‏ قيل للنبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سعر لنا، فقال‏:‏ إن الله هو المسعر القيوم القابض الباسط‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

 باب في الربا وأحكامه

10079- ‏{‏الصديق رضي الله عنه‏}‏ عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص قال‏:‏ كتب أبو بكر الصديق إلى أمراء الأجناد حين قدموا الشام‏:‏ إنكم هبطتم أرض الربا، فلا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن، ولا الطعام بالطعام إلا مكيالا بمكيال‏.‏

‏(‏ابن راهويه والطحاوي بسند صحيح‏)‏‏.‏

10080- عن مجاهد عن أربعة عشر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا‏:‏ الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وطلحة والزبير‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

10081- عن محمد بن السائب عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ احتجنا فأخذت خلخال امرأتي في السنة التي استخلف فيها أبو بكر، فلقيني أبو بكر‏:‏ فقال‏:‏ ما هذا‏؟‏ فقلت احتاج الحي إلى نفقة فقال‏:‏ إن معي ورقا أريد بها فضة، فدعا بالميزان فوضع الخلخالين في كفة ووضع الورق في كفة فشف الخلخالان نحوا من دانق فقرضه فقلت يا خليفة رسول الله هو لك حلال، فقال‏:‏ يا أبا رافع إنك إن أحللته فإن الله لا يحله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ الذهب بالذهب، وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، الزائد والمستزيد في النار‏.‏

‏(‏عب وابن راهويه ش والحارث ع وعبد الغني بن سعيد في إيضاح الأشكال‏)‏ قال الحافظ ابن حجر فيه الكلبي متروك بمرة قال وكان ابن راهويه أخرج حديثه لأن له أصلا عن ثابت بن الحجاج‏.‏

10082- عن عمر قال‏:‏ إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة‏.‏

‏(‏ش وابن راهويه حم ه وابن الضريس وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه ق في الدلائل‏)‏‏.‏

10083- عن شريح قال‏:‏ قال عمر‏:‏ الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربا‏.‏

‏(‏عب ومسدد والطحاوي‏)‏ وهو صحيح‏.‏

10084- عن أنس قال‏:‏ أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس‏:‏ لا تبيعوا سيفا فيه حلقة فضة بورق‏.‏

‏(‏عب ش‏)‏‏.‏

10085- عن أبي رافع قال‏:‏ قلت لعمر بن الخطاب‏:‏ يا أمير المؤمنين إني أصوغ الذهب فأبيعه بالثمن بوزنه، وآخذ لعملي أجرا، قال لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، والفضة بالفضة إلا وزنا بوزن، ولا تأخذ فضلا‏.‏

‏(‏عب ق‏)‏‏.‏

10086- عن عمر قال‏:‏ إذا باع أحدكم الذهب بالورق فلا يفارق صاحبه وإن ذهب وراء الجدار‏.‏

‏(‏عب وابن جرير‏)‏‏.‏

10087- عن الشعبي قال‏:‏ قال عمر تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10088- عن عمر قال‏:‏ لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، فإن ذلك هو الربا‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

10089- عن عمر قال‏:‏ من صرف ذهبا بورق فلا ينظر به حلب ناقة، وفي لفظ‏:‏ إذا استنظرك حلب ناقة فلا تنظره‏.‏

‏(‏ش وابن جرير‏)‏‏.‏

10090- عن عمر قال‏:‏ لقد خفت أن يكون قد زدنا في الربا عشرة أضعافه مخافته‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

10091- عن سعيد بن المسيب قال‏:‏ سئل عمر عن الشاة بالشاتين إلى الحيا يعني الخصب فكره ذلك‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

10092- عن نافع قال‏:‏ كان ابن عمر يحدث عن عمر في الصرف ولم يسمع فيه من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، قال‏:‏ قال عمر‏:‏ لا تبتاعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل سواء بسواء، ولا تشفوا بعضه على بعض إني أخاف عليكم الرماء‏.‏

‏(‏مالك ق‏)‏‏.‏

10093- عن ابن عمر قال‏:‏ قال عمر بن الخطاب‏:‏ لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب، والآخر ناجز، وإن استنظرك حتى يلج بيته فلا تنظره إلا يدا بيد، هات وها، إني أخشى عليكم الرماء، والرماء‏:‏ هو الربا‏.‏

‏(‏مالك عب وابن جرير ق‏)‏‏.‏

10094- عن أنس بن مالك قال‏:‏ بعث عمر بإناء من فضة حسن وإني قد أحكمت صناعته فأمر الرسول أن يبيعه، فرجع الرسول، فقال‏:‏ إني أزاد على وزنه، فقال عمر‏:‏ لا، فإن الفضل ربا‏.‏

‏(‏ابن خسرو‏)‏ ‏(‏هو‏:‏ الإمام الزكي الحافظ أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو البلخي المتوفى سنة 523‏.‏ انتهى‏.‏ ص‏)‏‏.‏

10095- عن القاسم بن محمد قال‏:‏ قال عمر بن الخطاب‏:‏ الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، والصاع بالصاع، ولا يباع عائب بناجز‏.‏

‏(‏مالك وابن جرير‏)‏‏.‏

10096- عن عمر أنه قال في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يقضيه إياه ببلد آخر، فكره ذلك عمر، وقال‏:‏ أين الحمل ‏(‏الحمل‏:‏ أي أجرة الحمل فلذلك حصلت زيادة فعدها عمر ربا‏.‏ ح‏)‏‏.‏

‏(‏مالك‏)‏‏.‏

10097- عن عمر أنه خطب فقال‏:‏ إنكم تزعمون أنا لا نعلم أبواب الربا، ولأن أكون أعلمها أحب إلي من أن يكون لي مثل مصر وكورها، وإن منه أبوابا لا تخفى على أحد منها السلم في السن وأن تباع الثمرة وهي مضعفة لما تطب، وأن يباع الذهب بالورق نساء‏.‏

‏(‏عب وأبو عبيد‏)‏‏.‏

10098- عن ابن سيرين قال‏:‏ نهى عمر بن الخطاب عن الورق بالورق إلا مثلا بمثل، فقال له عبد الرحمن بن عوف أو الزبير‏:‏ إنها تزيف علينا الأوزان فنعطي الخبيث ونأخذ الطيب، فقال‏:‏ لا تفعلوا، ولكن انطلق إلى البقيع فبع ورقك بثوب أو عرض، فإذا قبضته وكان لك فبعه، واهضم ما شئت، وخذ ما شئت‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10099- عن يسار بن نمير ‏(‏يسار بن نمير مولى بن الخطاب وخازنه روى عن عمر وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية - ثقة قليل الحديث‏.‏ وذكره ابن حبان في الثقات‏.‏

تهذيب التهذيب ‏(‏11/377‏)‏‏.‏ ص‏)‏ أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يسأل الرجل الدنانير‏:‏ أيأخذ الدراهم‏؟‏ قال‏:‏ إذا قامت على الثمن فأعطها إياه بالقيمة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10100- عن عمر قال‏:‏ الفضة بالفضة وزنا بوزن، والذهب بالذهب وزنا بوزن، وأيما رجل زافت عليه ورقه فلا يخرج ‏(‏فلا يخرج يخالف الناس‏:‏ بمعنى يبادلهم فيأخذ صحيحة ويعطيهم الزيوف وأنها طيوب‏:‏ بمعنى‏:‏ يصفها بأنها طيبة بل عليه أن يخبرهم بأنها بحق ثوب أي مثل الثوب الخلق الذي انسحق وبلى وبعد من الإنتفاع به انتهى‏.‏ بتصرف من النهاية جزء الثاني‏.‏ ح‏)‏ يخالف الناس عليها وأنها طيوب ولكن ليقل‏:‏ من يبيعني بهذا الزيوف سحق ثوب‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10101- عن أبي سعيد الخدري قال‏:‏ خطبنا عمر بن الخطاب فقال‏:‏ إني لعلي أنهاكم عن أشياء تصلح، وآمركم بأشياء لا تصلح لكم، وإن من آخر القرآن نزولا آية الربا، وأنه قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبينها لنا فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم‏.‏

‏(‏خط‏)‏‏.‏

10102- عن سعيد بن المسيب أن عثمان وعليا نهيا عن الصرف‏.‏

‏(‏عب ومسدد‏)‏‏.‏

10103- عن عثمان قال، الربا سبعون بابا أهونها مثل نكاح الرجل أمه‏.‏

‏(‏كر‏)‏ وسنده صحيح‏.‏

10104- عن علي قال‏:‏ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والواصلة والمستوصلة‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏ وصححه‏.‏

10105- سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر، فقال‏:‏ لمن حوله‏:‏ أينقص الرطب إذا جف‏؟‏ قلنا‏:‏ نعم فنهى عنه‏.‏

‏(‏مالك حب ش د ت وقال حسن صحيح ن ه‏)‏‏.‏

10106- عن الأسود بن وهب بن مناف بن زهرة القرشي الزهري خال النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه قال‏:‏ دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال‏:‏ ألا أنبئك بشيء من الربا عسى الله أن ينفعك به‏؟‏ قلت‏:‏ بلى، قال‏:‏ إن الربا أبواب‏:‏ الباب منه عدل سبعين حوبا أدناها فجرة كاضطجاع الرجل مع أمه، وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه بغير حق‏.‏

‏(‏ابن منده وأبو نعيم‏)‏‏.‏

10107- عن أنس قال‏:‏ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر ريان فقال‏:‏ أنى لكم هذا التمر‏؟‏ قالوا‏:‏ كان عندنا تمر فبعنا صاعين بصاع، فقال‏:‏ ردوه على صاحبكم فبيعوه بسعر التمر‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

10108- عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم قالا‏:‏ سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف كنا تاجرين، فقال‏:‏ إن كان يدا بيد فلا بأس، ولا يصلح نسيئة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10109- عن ابن جريج عن عطاء عن سعيد بن المسيب عن عمر ابن الخطاب عن بلال قال‏:‏ كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي تمر فتغير، فأخرجته إلى السوق فبعته صاعين بصاع، فلما قربت إليه منه قال‏:‏ ما هذا يا بلال‏؟‏ فأخبرته، فقال‏:‏ مهلا أربيت، اردد البيع، ثم بع تمرا بذهب أو فضة أو حنطة، ثم اشتر به تمرا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ التمر بالتمر مثلا بمثل، والحنطة بالحنطة مثلا بمثل، والذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، فإذا اختلف النوعان فلا بأس واحد بعشرة‏.‏

‏(‏طب وأبو نعيم‏)‏‏.‏

10110- عن بلال‏:‏ كان عندي تمر دون فابتعت به من السوق تمرا أجود منه بنصف كيله، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال‏:‏ ما رأيت اليوم تمرا أجود من هذا، من أين هذا لك يا بلال‏؟‏ فحدثته بما صنعت قال‏:‏ انطلق فرده على صاحبه، وخذ تمرك فبعه بحنطة أو شعير، ثم اشتر به هذا التمر ثم ائتني به ففعلت‏.‏

‏(‏طب‏)‏‏.‏

10111- عن فضيل بن غزوان قال‏:‏ حدثني أبو دهقانة قال‏:‏ كنت جالسا عند عبد الله بن عمر بن الخطاب فحدث عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه ضيف فأمره أن يأتيه بطعام، قال‏:‏ وكان التمر دونا، فأخذت صاعين فأبدلتهما بصاع، فأتيت فسألني عن التمر فأخبرته أني أبدلت صاعين بصاع فقال‏:‏ رد علينا تمرنا‏.‏

‏(‏أبو نعيم‏)‏‏.‏

10112- عن جابر قال‏:‏ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال هم سواء‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

10113- عن عبادة بن الصامت قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس من مجالس الأنصار ليلة الخميس في رمضان لم يصم رمضان بعده، يقول‏:‏ الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء وزنا بوزن يدا بيد فما زاد فهو ربا، والحنطة بالحنطة قفيزا بقفيز، فما زاد فهو ربا والتمر بالتمر قفيزا بقفيز‏.‏

‏(‏الشاشي كر‏)‏‏.‏

10114- عن عبد الله بن سلام قال‏:‏ الربا ثلاث وسبعون حوبا أدناها حوبا كمن أتى أمه في الإسلام ودرهم من الربا كبضع وثلاثين زنية‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10115- عن ابن عباس قال‏:‏ إذا بعتم السرق من سرق الحرير نسيئة فلا تشتروه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10116- عن ابن عباس قال‏:‏ لا تشارك يهوديا ولا نصرانيا، ولا مجوسيا، قيل‏:‏ ولم‏؟‏ قال‏:‏ لأنهم يربون والربا لا يحل‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10117- عن أبي الحدثان أنه التمس صرفا بمائة دينار، قال‏:‏ فدعاني طلحة بن عبيد الله، فتراضينا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب فقلبها في يده ثم قال‏:‏ حتى يأتي خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر‏:‏ لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ الذهب بالورق ربا إلا‏:‏ ها، وها، والبر بالبر ربا إلا‏:‏ ها، وها، والشعير بالشعير ربا إلا‏:‏ ها، وها، والتمر بالتمر ربا إلا‏:‏ ها، وها‏.‏

‏(‏مالك عب والحميدي حم والعدني والدارمي خ م د ت ن ه وابن الجارود حب‏)‏‏.‏

10118- عن عمرو بن شعيب أن عثمان وأصحابه كانوا لا يقبضون التمر أوسقا من بني قينقاع، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ كيف تبيعونه‏؟‏ قالوا‏:‏ بربح الصاع والصاعين، قال‏:‏ لا، حتى يكال عليكم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10119- أنبأنا معمر عن الزهري‏:‏ سألته عن الحيوان بالحيوان نسيئة‏؟‏ فقال‏:‏ سل ابن المسيب عنه، فقال‏:‏ لا ربا في الحيوان، وقد نهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، والمضامين ما في أصلاب الإبل، والملاقيح ما في بطونها، وحبل الحبلة ولد ولد هذه ‏(‏لما كان الحديث خال من العزو أقول‏:‏ رواه مالك في الموطأ كتاب البيوع باب ما لا يجوز من بيع الحيوان وعن سعيد بن المسيب‏.‏ رقم ‏(‏63‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

10120- أنبأنا معمر وابن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10121- عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالشاة وهي حية‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10122- عن ابن المسيب قال‏:‏ لا ربا إلا في الذهب والفضة، وفيما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب‏.‏

‏(‏مالك عب‏)‏‏.‏

10123- عن ابن المسيب أن تمرا كان عند بلال فتغير، فخرج بلال إلى السوق، فباعه صاعين بصاع، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكره وقال‏:‏ ما هذا يا بلال‏؟‏ فأخبره فقال‏:‏ أربيت، اردد علينا تمرنا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10124- عن سعيد بن المسيب قال‏:‏ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله والشاهد عليه وكاتبه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10125- عن عائشة لما أنزل الله الآيات آيات الربا من آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأها علينا، فحرم التجارة في الخمر‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10126- عن امرأة أبي السفر قالت‏:‏ سألت عائشة فقلت‏:‏ بعت‏:‏ زيد بن أرقم جارية إلى العطاء بثمانمائة درهم، وابتعتها منه بستمائة فقالت عائشة‏:‏ بئس والله ما اشتريت، وبئس والله ما اشترى، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، قالت‏:‏ أفرأيت إن أخذت رأس مالي‏؟‏ قالت‏:‏ لا بأس‏:‏ ‏{‏من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف‏}‏{‏وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم‏}‏‏.‏

‏(‏عب وابن أبي حاتم‏)‏ وضعف‏.‏

10127- عن أبي هريرة قال‏:‏ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وهو يعلم، والمحلل والمحلل له‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

10128- عن أبي سعيد قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين على المنبر يقول‏:‏ الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

10129- عن أبي سعيد قال‏:‏ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر ريان وكان تمرنا بعلا، فقال‏:‏ أنى لكم هذا‏؟‏ قالوا‏:‏ يا رسول الله بعنا صاعين من هذا، فقال‏:‏ لا تفعلوا، ولكن بيعوا من تمركم ثم اشتروا من هذا‏.‏

‏(‏ن‏)‏‏.‏

10130- عن أبي سعيد قال‏:‏ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض أهله، فوجد عندهم تمرا أجود من تمرهم، فقال‏:‏ من أين لكم هذا‏؟‏ فقالوا‏:‏ أبدلنا صاعين بصاع، فقال‏:‏ لا صاعين بصاع، ولا درهمين بدرهم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10131- عن أبي جحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ لعن آكل الربا وموكله‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

10132- عن أبي قلابة قال‏:‏ كان الناس يشترون الذهب بالورق إلى العطاء، فأتى عليهم هشام بن عامر فنهاهم، وقال‏:‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبيع الذهب بالورق نسيئة، وأنبأنا أن ذلك هو الربا‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

باب في الربا وأحكامه ‏(‏تتمة‏)‏

10133- عن أبي قلابة قال‏:‏ كان الناس بالبصرة في زمان زياد يأخذون الدراهم بالدنانير نسيئة، فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له هشام بن عامر الأنصاري، فقال‏:‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الذهب بالورق نسا، وأنبأنا أن ذلك هو الربا‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

10134- عن فضالة بن عبيد قال‏:‏ أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بقلادة فيها خرز، معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو بتسعة دنانير فذكروا ذلك له، فقال‏:‏ لا، حتى يميز ما بينهما، قال‏:‏ إنما أردت الحجارة، قال‏:‏ لا، حتى يميز ما بينهما، فرده حتى ميز‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

10135- عن ابن مسعود قال‏:‏ الربا بضعة وسبعون بابا، أهونها كمن أتى أمه في الإسلام‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10136- عن ابن مسعود قال‏:‏ الربا بعضة وسبعون بابا، والشرك نحو ذلك‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

10137- عن ابن مسعود قال‏:‏ آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به، والواصلة والمستوصلة والواشمة والموشومة للحسن والمحلل والمحلل له، ولاوي الصدقة، والمعتدى فيها، والمرتد على عقبيه أعرابيا بعد هجرته ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة‏.‏

‏(‏عب ن وابن جرير هب‏)‏‏.‏

10138- عن علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تكسر سكة ‏(‏السكة‏:‏ بكسر السين هي الدنانير والدراهم المضروبة أي لا تكسر إلا من أمر يقتضى كسرها، إما لرداءتها أو شك في صحة نقدها وكره ذلك لما فيها من اسم الله تعالى، وقيل لأن فيه إضاعة المال‏.‏‏.‏‏.‏انتهى‏.‏نهاية جزء أول‏)‏ المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأس أن يكسر الدرهم فيجعل فضة ويكسر الدينار فيجعل ذهبا‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

10139- عن ابن عمر قال‏:‏ بيع ده دواز ده ربا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏ مر برقم ‏[‏10023‏]‏‏.‏

10140- عن يعقوب أن ابن عمر ابتاع منه إلى الميسرة، فأتاه بنقد ورق أفضل من ورقه، فقال يعقوب‏:‏ هذه أفضل من ورقي، فقال ابن عمر‏:‏ هو نيل من قبلي أتقبله‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10141- عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10142- عن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى الميسرة، ولا يسمي أجلا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10143- عن ابن عمر أن رجلا قال له‏:‏ إني أقرضت رجلا قرضا فأهدى لي هدية، قال‏:‏ أثبه مكان هديته، أو احسبها له مما عليه، أو ارددها عليه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10144- عن مالك أنه بلغه أن رجلا أتى ابن عمر، فقال له‏:‏ يا أبا عبد الرحمن إني أسلفت رجلا سلفا، واشترطت عليه قضاء أفضل مما أسلفته، فقال ابن عمر‏:‏ ذلك الربا، قال‏:‏ فكيف تأمرني‏؟‏ قال‏:‏ السلف على ثلاثة وجوه، سلف تريد به وجه الله، فلك وجه الله‏:‏ وسلف تريد به وجه صاحبه فليس لك إلا وجهه، وسلف أسلفت لتأخذ خبيثا بطيب قال‏:‏ فكيف تأمرني‏؟‏ قال‏:‏ أرى أن تشق صكك، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلت، وإن أعطاك دون ما أسلفته فأخذته أجرت وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك، وهو أجر ما أنظرته‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10145- عن ابن عمر قال‏:‏ ما اختلف ألوانه من الطعام فلا بأس به يدا بيد، البر بالتمر، والزبيب بالشعير، وكرهه نسيئة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10146- عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال‏:‏ أشتري الذهب بالفضة‏؟‏ فقال‏:‏ إذا أخذت واحدا منهما فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10147- عن ابن عمر قال‏:‏ إن استنظرك حلب ناقة فلا تنظره‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10148- عن مجاهد أن صائغا سأل ابن عمر فقال‏:‏ إني أصوغ، ثم أبيع الشيء بأكثر من وزنه، واستفضل من ذلك قدر عملي، فنهاه عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه، فقال ابن عمر‏:‏ الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا، وعهدنا إليكم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10149- عن زياد قال‏:‏ كنت مع ابن عباس بالطائف، فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يوما‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10150- عن ابن عباس قال‏:‏ لا تبع الفضة بشرط‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10151- عن الشعبي قال‏:‏ كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران وهم نصارى‏:‏ إن من باع منكم بالربا فلا ذمة له‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

10152- وعنه قال‏:‏ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، والواشمة والمستوشمة للحسن، ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له، وكان ينهى عن النوح‏.‏

‏(‏عب ابن جرير‏)‏‏.‏

10153- عن جابر قال‏:‏ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال‏:‏ هم سواء‏.‏

‏(‏كر وابن النجار‏)‏‏.‏

ذيل الربا

10154- عن عمر أنه لم ير بأسا باقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

10155- عن ابن عباس أنه سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل‏؟‏ فيقول‏:‏ عجل لي وأضع عنك‏؟‏ فقال‏:‏ لا بأس بذلك إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك، وليس عجل لي وأنا أضع لك‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

10156- عن ابن عباس قال‏:‏ ليس بين العبد وسيده ربا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏